وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة, وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد [ما تجب فيه الزكاة، لم يجب عليه في المال المستفاد](١) زكاة حتَّى يحول عليه الحول.
[الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة]
١ - عن معاذ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له حِينَ بَعَثَهُ إلى اليَمَنِ:"خُذِ الحَبَّ مِنَ الحَبِّ، وَالشَّاءَ مِنَ الغَنَمِ، وَالبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالبَقَرَ مِنَ البَقَرِ"(٢). [ضعيف]
قوله في حديث معاذ:"وخذ الحب من الحب" الحديث دليل على أنه يأخذ العين لا القيمة وفيها [خلاف](٣) يأتي.
٢ - وعن سَمْرَةَ بن جُنْدُبِ - رضي الله عنه - قال: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ. أخرجه أبو داود (٤). [ضعيف]
قوله:"أخرجهما أبو داود" قال الحافظ (٥) في الحديث الأول: إنه صححه الحاكم (٦) على شرطهما إن صح سماع عطاء من معاذ.
(١) سقطت من (ب). (٢) أخرجه أبو داود رقم (١٥٩٩)، وابن ماجه رقم (١٨١٤)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٨٨) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل فإني لا أتقنه. وقال الذهبي: لم يلقه. وهو حديث ضعيف، والله أعلم. (٣) في (ب): "خلافه بعد". (٤) في "السنن" رقم (١٥٦٢). (٥) في "التلخيص" (٢/ ٣٣٠). (٦) في "المستدرك" (١/ ٣٨٨).