قلت: لفظ ابن الأثير (١) ذكره "البخاري"، ولم يذكر له إسناداً. انتهى.
قلت: الذي في "البخاري" بلفظ: وقال ابن عباس ... إلى آخره: لم يعلقه، وقد حققنا لك التعليق بأنه ذكر السند محذوفاً من [٤٠٥/ ب] أوله شيخ "البخاري" مثلاً، فهذا الحديث لا تعليق فيه أصلاً، فعبارة ابن الأثير أمتن وأحسن، ولا أدي لم يعدل عنها "المصنف" إلى عبارة منتقدة.
(سورة حم عسق (٢))
١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: {إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} فَقَالَ سَعِيدُ ابْنُ جُبَيْرٍ: قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ ابنُ عَبَّاس - رضي الله عنهما -: عَجِلْتَ، إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلاَّ كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ؛ فَقَالَ:"إِلاَّ أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةً". أخرجه البخاري (٣) والترمذي (٤).
(١) في "جامع الأصول" (٢/ ٣٤٥). (٢) (حمَ عَسَقَ). أي: سورة الشورى. (٣) في "صحيحه" رقم (٤٨١٨). (٤) في "السنن" رقم (٣٢٥١). قلت: وأخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (٢٠/ ٤٩٥) والنسائي في "السنن الكبرى" رقم (١١٤٧٤) وابن حبان في "صحيحه" رقم (٦٢٦٢).