١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بَعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" أخرجه الستة (١)، واللفظ للشيخين. [صحيح]
وزاد مالك (٢) وأبو داود (٣): وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. [صحيح]
وزاد أبو داود (٤): وَإِنْ كَانَ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرُمَاءِ. [صحيح]
قوله:"فهو أحق به من غيره".
اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس، أو مات قبل أن يؤدي ثمنها ولا وفاء عنده، وكانت السلعة باقية بحالها.
فقال الشافعي (٥) وطائفة: بايعها بالخيار، إن شاء تركها وصارت مع الغرماء بثمنها، وإن شاء رجع [٤٨٢/ ب] فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت.
وقال أبو حنيفة (٦): لا يجعل له الرجوع فيها بل يتعين المضاربة.
(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٨، ٢٥٨) والبخاري رقم (٢٤٠٢) ومسلم رقم (٢٢/ ١٥٥٩)، وأبو داود رقم (٣٥١٩) والترمذي رقم (١٢٦٢) والنسائي رقم (٤٦٧٦) وابن ماجه رقم (٢٣٥٨). وهو حديث صحيح. (٢) في "الموطأ" (٢/ ٦٧٨ قم ٨٧). (٣) في "السنن" رقم (٣٥٢٠) وهو حديث صحيح. قال المنذري: وهذا مرسل أبو بكر بن عبد الرحمن تابعي. (٤) في "السنن" رقم (٣٥٢١). (٥) "الأم" (٤/ ٤٣٣) "البيان" للعمراني (٦/ ١٦٩ - ١٧٠). (٦) "البناية في شرح الهداية" (١٠/ ٢٤٦).