هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح"(١)، انتهى.
الحديث السادس عشر: حديث "ابن عمر".
١٦ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. أخرجه مالك (٢) بلاغاً. [موقوف صحيح]
قوله:"فقضاهما بعد أن طلعت الشمس" هذا هو الذي (٣) تقدّم في كلام الترمذي بقوله: وقد روي عن ابن عمر أنه فعله (٤).
قوله:"أخرجه مالك بلاغاً" بلفظ: بلغني، فهو مقطوع.
[(راتبة الظهر)]
المنسوبة إليه، قبله أو بعده.
الحديث الأول: حديث "علي - عليه السلام -":
١ - عن علي - رضي الله عنه - قال:"كانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ". أخرجه الترمذي (٥). [صحيح]
قوله:"قبل الظهر أربعاً" أي: قبل صلاته بعد دخول وقته.
(١) أخرجه البخاري رقم (٥٧٩)، ومسلم رقم (٦٠٨)، وأحمد (٢/ ٣٤٨، ٤٥٩)، وأبو داود رقم (٤١٢)، والترمذي رقم (١٨٦)، والنسائي (١/ ٢٥٧ - ٢٥٨)، وابن ماجه رقم (٦٩٩)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٦)، وهو حديث صحيح، وقد تقدم. (٢) في "الموطأ" (١/ ١٢٨ رقم ٣٢)، وهو أثر موقوف صحيح. (٣) وهو كما قال الشارح. (٤) وهو كما قال الشارح. (٥) في "السنن" رقم (٤٢٤)، وهو حديث صحيح.