قلت: وقال (١): في الباب عن عائشة (٢) وأم حبيبة (٣). [٢٤٢ ب].
قال أبو عيسى (٤): حديث علي حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد.
- وله (٥) في أخرى عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا لَمْ يُصلِّ أَرْبَعَاً قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاهَا بَعْدَهَا. [حسن]
قوله:"وله" أي: الترمذي.
قلت: وقال (٦): هذا حديث [حسن](٧) غريب, إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من
(١) في "السنن" (٢/ ٢٨٩). (٢) أخرجه الترمذي رقم (٤١٤)، والنسائي في "المجتبى" (٣/ ٢٦٠)، وفي "السنن الكبرى" رقم (١٤٧١)، وابن ماجه رقم (١١٤٠)، وهو حديث صحيح. (٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣٢٦)، ومسلم رقم (٧٢٨)، وأبو داود رقم (١٢٥٠)، والترمذي رقم (٤١٥)، والنسائي (٣/ ٢٦٢)، وابن ماجه رقم (١١٤١)، وهو حديث صحيح. (٤) في "السنن" (٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠). (٥) أي: للترمذي في "السنن" رقم (٤٢٦)، وهو حديث حسن. (٦) في "السنن" (٢/ ٢٩١). (٧) سقطت من (ب).