يبرأ مما لم يعلم [٢٢٦/ ب] المشتري قدره. قال الشافعي (١): والحيوان يفارق غيره؛ لأنه يغتذي بالصحة والسقم، وتحول طبائعه، وقل ما يبرأ من عيب يخفى ويظهر. انتهى.
يريد أن هذه البراءة إذا كان المبيع حيواناً.
وقال أبو حنيفة (٢) وأصحابه: إذا باع بيعاً بالبراءة وسمى العيوب وتبرأ منها فقد برئ وإن لم يرها إياه. وقال ابن أبي ليلى (٣): لا يبرأ حتى يسمي العيوب بأسمائها، وهو قول (٤) شريح، والحسن، وطاووس.
قلت: وهو الذي اختاره ابن عبد البر كما نقلناه عنه آنفاً.
[الباب العاشر: في بيع الشجر والثمر، ومال العبد والجوائح]
هذه أربعة أنواع عقد الباب لها.
٣٦٧/ ١ - عَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"مَنِ بَاعَ، - وفي رواية -: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً قَد أُبَّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". أخرجه الستة (٥). [صحيح].
(١) البيان (٥/ ٢٨٥). (٢) انظر: "البناية في شرح الهداية" (٩/ ٢٦٠ - ٢٦٢). (٣) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٩/ ٤٧ رقم (٢٨٠٨١). (٤) انظر: المغني (٦/ ٣٣ - ٣٤) "الاستذكار" (١٩/ ٤٧ رقم ٢٨٠٨٢). (٥) أخرجه البخاري رقم (٢٣٧٩) ومسلم رقم (٨٠/ ١٥٤٣) وأبو داود رقم (٣٤٣٣) والترمذي رقم (١٢٤٤) والنسائي رقم (٢٤٦٣٦) وابن ماجه رقم (٢٢١١). قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٩، ٨٢، ١٥٠) والطيالسي رقم (١٨٠٥) وابن الجارود مفرقاً رقم (٦٢٨، ٦٢٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٢٤) وهو حديث صحيح.