قوله في الأول:"فماله للذي باعه"، أي: سيده، وإضافة المال على العبد لكونه تحت يده، وإلا فلا يملكه إذ لو كان ملكاً له لما خرج عنه إلا برضاه.
٣٦٨/ ٢ - وَعَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "وَإِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ". أخرجه مسلم (٢)، وأبو داود (٣)، والنسائي (٤). [صحيح].
وفي رواية (٥): أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.
قوله في الثاني:"جائحة (٦) " هي واحدة الجوائح، وهي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها "بم تأخذ مال أخيك بغير حق".
أقول: اختلف (٧) العلماء فيما إذا بيعت الثمار بعد بدو صلاحها، وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية، وأصابتها آفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟
فقال جماعة من العلماء: تكون من ضمان المشتري، ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب.
(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٣٠). (٢) في صحيحه رقم (١٤/ ١٥٥٤). (٣) في السنن رقم (٣٤٧٠). (٤) في السنن رقم (٤٥٢٧). وهو حديث صحيح. (٥) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٧/ ١٥٥٤). (٦) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٣٠٥) الفائق (٢/ ٤٣٤). (٧) انظر "الأم" (٤/ ١١٨) "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٦) "المغني" (٦/ ١٧٧).