قوله في حديث علي - عليه السلام -: "أن تحلق المرأة رأسها" أقول: لأن شعرها زينة لها، وهو عام، فلا يشرع لها في الحج ولا العمرة إلا التقصير.
[الوصل]
١ - عن أسماء - رضي الله عنها - قالت: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الحَصْبَةُ، فَامَّرَقَ شَعَرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُهُ؟ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "الَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ"[صحيح]
وفي رواية:"المَوْصُولَةَ" أخرجه الشيخان (١) والنسائي (٢). [صحيح]
قوله:(الوصل).
أي: وصل الشعر بشعر آخر.
قوله في حديث أسماء:"الحصبة" بفتح الحاء وسكون الصاد مهملات فموحدة: شبيه بالجدري.
قوله:"فامَّرقَ شعرها" أقول: في "النهاية"(٣) بالميم والراء والميم مشددة, ويقال: بالزاي، والأصل انمرق فأدغمت النون في الميم ومعناه بالزاي: انقطع.
= ٦ - أما قص المرأة من رأسها حتى يكون إلى المنكبين أو نحوه؛ فقد أجازه بعض العلماء، للحديث الذي أخرجه مسلم (١/ ٢٥٦ رقم ٤٢/ ٣٢٠): عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشه, أنا وأخوها من الرضاعة, فسألها عن غُسْلِ النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة, فدعت بإناءٍ قَدْرِ الصَّاع، فاغتسلت, وبيننا وبينها ستر, وأفرغت على رأسها ثلاثاً، قال: وكان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. "النهاية" (٥/ ٢١٠). (١) البخاري في صحيحه رقم (٥٩٤١)، ومسلم رقم (١١٥/ ٢١٢٢). (٢) في "السنن" رقم (٥٠٩٤). (٣) (٢/ ٦٥٢).