قوله:"ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ". يريد أنه أعطى المشتري البائع دراهم هي قيمة الطعام، ولكنه [لما](٢) لم يكن قبل قبض البيع فكأنه سلم له قيمة ما سلمه البائع من الدراهم في قيمة الطعام، فكأنه باعه دراهم بدراهم والطعام مؤخر. أي: لم يحضر [فكأنه](٣) أعطاه الدراهم بالدراهم، ولا يخفى بعد هذه العلة بل العلة في النهي عنه البيع قبض القبض [١٥٧/ ب] مجهولة لنا، ولو كان كما قاله ابن عباس لكان بيع الشيء قبل قبضه من مسائل الربا، وليس منه اتفاقاً.
[الرابع]
٢٢٣/ ٤ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة - رضي الله عنه - لمِرْوَانَ بْنِ الْحَكم: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا؟ فَقَالَ: مَا فَعَلْتُ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى فَخَطَبَ مَرْوَانُ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهِ. قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِى النَّاسِ. أخرجه مسلم (٤). [صحيح].
قوله:"الصكاك". جمع صك، وهو الكتاب، وذلك أنهم كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم فيبيعونها قبل أن يقبضوها، ويعطون المشتري الصَّكَّ بما ابتاعه فنهو عن ذلك (٥).
قوله:"الحرس"[٣٩/ أ] المستخدمون لحفظ السلطان واحدهم حرسي.
(١) أحمد في المسند (١/ ٣٦٨)، والبخاري رقم (٢١٣٢)، ومسلم رقم (٣١/ ١٥٢٥)، والنسائي رقم (٤٥٩٧ - ٤٥٩٩)، وأبو داود رقم (٣٤٩٦). (٢) زيادة من المخطوط (أ). (٣) في المخطوط (ب): فكاه وهو خطأ. (٤) في صحيحه رقم (١٥٢٨). (٥) انظر "جامع الأصول" (١/ ٤٦٠).