الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد (١)]
٢٣٩/ ١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر - رضي الله عنه - قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا، وَلاَ يَهَبُهَا، وَلاَ يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِىَ حُرَّةٌ. أخرجه مالك (٢). [إسناده صحيح].
٢٤٠/ ٢ - ولرزين (٣) عن جابر - رضي الله عنه - قال: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا. قَالَ ابْنُ الأَثيرِ ولَمْ أَجِدْهُ في الأُصول. [إسناد صحيح].
قوله:"وليدة". الوليدة: الجارية، ويقال لها: الأمة.
قوله:"مالك عن عمر". أي: موقوفاً عليه. زاد في بلوغ المرام (٤): والبيهقي (٥). وقال - أي: البيهقي -: ويرفعه بعضهم فوهم. انتهى.
(١) زيادة من "جامع الأصول" (١/ ٤٨٢). (٢) في الموطأ (٢/ ٧٧٦ رقم ٦). قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٢)، والسنن الصغير (٤/ ٢٢٧ رقم ٤٤٦٥) وفي "معرفة السنن والآثار" (٧/ ٥٦٢ - ٥٦٣ رقم ٦١٣٢ - العلمية) والبغوي في شرح السنة (٩/ ٣٦٩ رقم ٢٤٢٨) بسند صحيح. (٣) عزاه إليه ابن الأثير كما في "جامع الأصول" (١/ ٤٨٣). قلت: أخرجه أبو داود رقم (٣٩٥٤) بسند صحيح. (٤) رقم (١١/ ٧٤٦ بتحقيقي). (٥) في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٢).