أي: في تحريم بيعه. ذكر فيه ابن الأثير (١) ثلاثة فروع:
الأول: بيعها قبل إدراكها.
الثاثي: بيع العرايا.
الثالث: في المحاقلة والمزابنة [١٥٦/ ب] والمخابرة.
والمصنف ذكر فيه خمسة أحاديث.
[الأول]
٢٢٠/ ١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". أخرجه الستة إلا الترمذي (٢). [صحيح].
وفي أخرى (٣): حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.
"الجزاف" المجهول القدر: مكيلا كان أو موزوناً.
قوله:"من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه".
أقول: المراد به يقبضه كما فسرته به الراوية الأخرى، ورواية ينقله لكن فيها زيادة نقله عن موضع شراءه، وهذا لم يقل به أحد. قالوا: لأن النقل إلى الرحال يخرج مخرج الغالب.
(١) في "جامع الأصول" (١/ ٤٥٤). (٢) أحمد (٢/ ٥٩) والبخاري رقم (٢١٣٦)، ومسلم رقم (٣٦/ ١٥٢٦) وأبو داود رقم (٣٤٩٢) والنسائي رقم (٤٥٩٦) وابن ماجه رقم (٢٢٢٦). (٣) لأحمد في المسند (٢/ ١١١) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة.