قوله:"عن مجزأة"(١) بفتح أوله وسكون الجيم وفتح الزاي بعدها همزة مفتوحة، ابن زاهر بن الأسود [الأسلمي](٢) الكوفي، ثقة من الرابعة. وفيه اتخاذ الوسادة تحت الركب للضرورة، وإن كان قول صحابي [٣٤ ب].
[أعضاء السجود]
١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أمَرَنَا النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعْضَاء وَلاَ نَكُفُّ شَعْراً وَلاَ ثَوْباً: الجَبْهَةِ وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. أخرجه الخمسة (٣). [صحيح]
[أعضاء السجود]
أي: الأعضاء التي أمر المصلي أن يسجد عليها.
قوله: في حديث ابن عباس: "أمرنا ... " الحديث.
أقول: في لفظ البخاري (٤): أُمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال في "الفتح"(٥): بضم الهمزة في جميع الروايات على البناء لما لم يسم فاعله، وهو: الله جل جلاله. ولما كان هذا السياق يقتضي الخصوصية.
(١) وقال ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول" (٢/ ٨٦٦): يعد من التابعين الكوفيين، سمع أباه، وأهبان بن أوس، وعبد الله بن أبي أوفى. (٢) في المخطوط: "السلمي"، وما أثبتناه من "تتمة جامع الأصول"، ومن "التقريب" (٢/ ٢٣٠ رقم ٩٢٥). (٣) أخرجه البخاري رقم (٨٠٩)، وأطرافه: (٨١٠، ٨١٢، ٨١٥، ٨١٦)، ومسلم رقم (٢٢٧/ ٤٩٠)، وأبو داود رقم (٨٨٩، ٨٩٠)، والترمذي رقم (٢٧٣)، والنسائي رقم (١٠٩٣، ١٠٩٦، ١٠٩٨). وهو حديث صحيح. (٤) في صحيحه رقم (٨٠٩ و٨١٥). (٥) (٢/ ٢٩٦).