الأول: إلتقاء الختانين، في "النهاية"(٢): الجنابة هي في الأصل البعد، وسمي الإنسان جنباً؛ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة حتى يتطهر، وقيل: لمجانبته الناس ما لم يغتسل. انتهى.
الأول: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -):
١ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ"(٣). أخرجه الخمسة إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]
زاد في رواية (٤): "وإِنْ لَمْ يُنْزِلْ". [صحيح].
وعند أبي داود (٥)، بَعْدَ قَوْلِهِ الأَرْبَعِ:"فالزَقَ الخِتَانُ بَالخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ". [صحيح]
(١) (٧/ ٢٦٨). (٢) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٢٩٥). (٣) أخرجه البخاري رقم (٢٩١)، ومسلم رقم (٨٧/ ٣٤٨)، وأبو داود رقم (٢١٦)، والنسائي رقم (١٩١)، وابن ماجه رقم (٦١٠)، وأحمد (٢/ ٣٩٣)، والدارقطني رقم (٧)، والدارمي (١/ ١٩٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٢٧٥)، والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ٤ - ٥)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٢/ ٧٤)، وابن عدي في "الكامل" (١/ ٣٦٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٦٣)، وهو حديث صحيح. (٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (٨٧/ ٣٤٨)، وأحمد (٢/ ٣٤٧). (٥) في "السنن" رقم (٢١٦)، وهو حديث صحيح.