وروي عن موسى بن عبد الأعلى قال: دخلت الحمام بمصر؟ فرأيت الشافعي يتدلك بالنخالة. انتهى.
"ثم عودي لمركبك" محل ركوبك.
"قالت: فلما فتح خيبر رضخ لنا من الفيء"، أعطاهم من الغنيمة، وكأنّ هذا كان في سفره - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر، وكأن المرأة الغفارية ذات رحم منه، وأنه يجوز إرداف الأجنبية من خلف الراكب.
"قالت" أي: أمية بنت أبي الصلت (١)، أو ابن.
"وكانت" أي: المرأة الغفارية. "لا تطهر من حيضة إلاّ جعلت في طهورها" أي: في الماء الذي تطهر به. "ملحاً" امتثالاً لما أمرها به. "وأوصت به أن يجعل في غسلها" أي: في ماء غسلها. "حين ماتت".
قوله:"أخرجه أبو داود".
قلت: قال المنذري (٢): فيه محمد بن إسحاق، وفيه اختلاف.
[الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين]
(الفَصْلُ الثَالِثْ)
من الستة الفصول التي في الباب الثامن
في غسل الجمعة والعيدين
(فِيْ غُسُلِ الجُمُعَةِ وَالعِيْدَيْنِ)
= بالنخالة وغسل الأيدي بدقيق الباقلي والبطيخ ونحو ذلك من الأشياء التي لها قوة الجلاء ... ، ثم ذكر قصة الشافعي. وانظر: "مختصر السنن" (١/ ١٩٧). (١) وهو الصواب، وانظر ما تقدم. (٢) في "مختصر السنن" (١/ ١٩٧).