١ - عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال. "نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ القَزَعِ. قِيلَ: وَمَا القَزَعُ؟ قَالَ: إذَا حَلَقَ رَأْسَ الصَّبيِّ تركَ هَا هُنَا وَهَا هُنَا"، وَأَشَارَ الرَّاوِي إلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ. أخرجه الخمسة (١) إلا الترمذي. [صحيح]
[الحلق]
قوله:"القزع" بفتح القاف وفتح الزاي فعين مهملة.
قوله:"وأشار الراوي" أقول: هو عبد الله بن عمر، وتمام الحديث:"قيل له: والجارية؟ قال: لا أدري". وفي رواية: قال عبيد الله: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك له ذؤابة. وفي رواية لمسلم (٢) كما قال أبو مسعود الدمشقي: أنه صلى الله عليه وآله [٢١٧ ب] وسلم رأى غلامًا قد حلق بعض رأسه وترك بعض، فنهاهم عن ذلك وقال:"احلقوه كله أو ذروه كله".
وفي رواية لأبي داود (٣): "نهى عن القزع؛ وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة".
(١) أخرجه البخاري رقم (٥٩٢٠ , ٥٩٢١)، ومسلم رقم (٢١٢٠)، وأبو داود (٤١٩٣)، والنسائي في "السنن" (٨/ ١٣٠)، وابن ماجه رقم (٣٦٣٧). وهو حديث صحيح. (٢) ذكره المنذري في "مختصر السنن" (٦/ ١٠٠). وأخرجه أبو داود في "السنن" رقم (٤١٩٥)، والنسائي رقم (٤٠٤٨)، وأحمد (٢/ ٨٨)، وهو حديث صحيح. (٣) في "السنن" رقم (٤١٩٤)، وهو حديث صحيح.