فإنه قال: قد اختبرها فوجدها أو أكثرها بسند [صحاحاً](١)، فكره جميع أنواع [الحيوان](٢) بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه؛ لأنه لم يأت أثر يخصه ولا إجماع.
الباب الثالث [٤٢/ أ]: فيما لا يجوز فعله فى البيع
وفيه ستة فصول
[الفصل الأول: في الخداع]
ذكر فيه ابن الأثير (٣) ثمانية فصول، والمصنف فعلها ستة. وذكر في الفصل الأول ستة أحاديث.
٢٥٦/ ١ - عن ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبة". فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِلاَبَة. أخرجه الستة إلا الترمذي (٤). "الخلابة" الخداع. [صحيح].
قوله:"أن رجلاً". هو حَبَّان (٥)، بفتح الحاء المهملة فموحدة ثقيلة، ابن مُنْقِد: بضم الميم فنون ساكنة فقاف مكسورة.
(١) كذا في المخطوط (أ، ب) ولعل الصواب: صحيح. (٢) زيادة يقتضيها السياق. (٣) في "جامع الأصول" (١/ ٤٩٣). (٤) البخاري رقم (٢٤٠٧) ومسلم رقم (١٥٣٣)، وأبو داود رقم (٣٥٠٠) والنسائي رقم (٤٤٨٤)، ومالك في الموطأ (٢/ ٦٨٥)، وهو حديث صحيح. (٥) انظر ترجمته في "الاستيعاب" (ص ١٧٧ - ١٧٨ رقم ٥٦٣).