وقال ابن المنذر (١): "السنة" ألا يرمي إلاّ بعد طلوع الشمس كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر؛ لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رماها حينئذٍ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحداً قال: لا يجزيه. انتهى.
قوله:"في حديث فاطمة بنت المنذر ثم تسير ولا تقف" كأن المراد: ولا تقف بالمشعر الحرام.
[الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة]
قيل: سميت بذلك لأنّ آدم اجتمع فيها مع حواء، وازدلف إليها أي: دنى منها، وقيل: لاجتماع الناس بها وازدلافهم، أي: تقربهم (٣) إلى الله بالوقوف فيها.
١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كانَ أُسَامَةَ رِدْفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَةَ إِلَى المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الفَضْلَ مِنَ المُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى فَكِلاَهُمَا قَالاَ: لَمْ يَزَل رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ. أخرجه الخمسة (٤). [صحيح].
(١) ذكره النووي في "المجموع" (٨/ ١٧٧). (٢) في "الموطأ" (١/ ٣٩٢ رقم ١٧٥)، وهو أثر موقوف صحيح. (٣) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٧٢٩)، "المجموع المغيث" (٢/ ٢٤). (٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (١٦٧٠)، ومسلم رقم (١٢٨١)، وأبو داود رقم (١٨١٥)، وابن ماجه رقم (٣٠٤٠)، والترمذي رقم (٩١٨)، والنسائي رقم (٣٠٢٠، ٣٠٥٥). وهو حديث صحيح.