٢ - وعن جابر - رضي الله عنه -: أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالمَدِينَةِ بَعَثَ الْهَدْي، فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ. أخرجه النسائي (١). [إسناده صحيح].
قوله:"في حديث جابر: فمن شاء أحرم ومن شاء ترك"، من أدلة من قال بقول ابن عباس: إلاّ أنّ ابن عباس ظاهر النقل عنه (٢) أنه كان يوجب الإحرام.
٣ - وعن ربيعة بن عبد الله بن الهُدير: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقِيْلَ: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ فَلِذَلِكَ تجَرَّدَ. قَالَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. أخرجه مالك (٣). [موقوف صحيح].
"الْبِدْعَةُ"(٤) في الشرع: كل ما لا يوافق السنة.
قوله:"وعن ربيعة (٥) بن عبد الله بن الهُدير" بضم الهاء ودال مهملة [٢٠١ أ] وآخره راء مصغر.
قوله:"فقال: بدعة ورب الكعبة" هذا رأي ابن الزبير كرأي الأكثر.
الفصل [الثاني عشر](٦): في أحاديث متفرقة
١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إِذَا نُتِجَتِ الْبَدَنَةُ فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ. أخرجه مالك (٧). [موقوف صحيح].
(١) في "السنن" رقم (٢٧٩٢) بسند صحيح. (٢) تقدم نصه وتخريجه. (٣) في "الموطأ" (١/ ٣٤١ رقم ٥٣)، وهو أثر موقوف صحيح. (٤) تقدم شرحها. (٥) "التقريب" (١/ ٢٤٧ رقم ٥٨). (٦) في (أ): الثالث عشر. (٧) في "الموطأ" (١/ ٣٧٨ رقم ١٤٣)، وهو أثر موقوف صحيح.