قوله:"وزن معلوم". قال الحافظ (١): الواو بمعنى أو، والمراد اعتبار الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن.
[الثاني]
٣٤٥/ ٢ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ حَدَّثَنَا قَالَ: اخْتَلَفَ عبد الله بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي الحنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك. أخرجه البخاري (٢) وأبو داود (٣)، والنسائي (٤).
وفي أخرى: قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلَهُ عِنْدهُ؟ فَقَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذلكَ. زاد أبو داود (٥): إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ.
قوله:"عبد الله بن شداد بن الهاد" أي: الليثي، وهو من صغار الصحابة (٦)، "وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري".
قوله:"في السلف"، أي: في أنه هل يجوز إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة أم لا.
(١) في "الفتح" (٤/ ٤٢٩). (٢) في صحيحه رقم (٢٢٤٢) و (٢٢٤٤). (٣) في سننه رقم (٣٤٦٤). (٤) في سننه رقم (٤٦١٤) و (٤٦١٥). (٥) في سننه رقم (٣٤٦٤). (٦) "الاستيعاب" لابن عبد البر (ص ٤٤٠ - ٤٤١ رقم ١٥١١).