١ - عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال:"ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَميِلَ الشَّمْسُ، وَحِيِنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ". أخرجه الخمسة (١) إلا البخاري. [صحيح]
"تَضَيَّفُ" بضاد معجمة, وبعدها مثناة من تحت مشددة، أي: تميل.
[أوقات الكراهة]
أي: الأوقات التي تكره فيها الصلاة وقبر الأموات.
قوله:[٣٨٢ ب]"عن عقبة بن عامر" تقدم ذكر ترجمته قريباً.
قوله:"ثلاث ساعات" أقول: مفهوم العدد غير مراد لما يأتي من ثلاثة أوقات غيرها للكراهة.
قوله:"فيها" فالأصل في النهي التحريم. واختلف كلام النووي فصح في كتابه "الروضة"(٢) أنه للتحريم. وقال في "التحقيق": إنها للتنزيه، وصرح بأنها لا تنعقد الصلاة فيها، بل هي باطلة، وهذا لا يتم إلا على أنه للتحريم (٣).
قوله:"أن نصلي فيهن" إطلاق الصلاة مقيد بما يأتي من صلاة النائم والناسي.
(١) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (٢٩٣/ ٨٣١)، وأبو داود رقم (٣١٩٢)، والترمذي رقم (١٠٣٠)، والنسائي (١/ ٢٧٥)، وابن ماجه رقم (١٥١٩)، وأخرجه أحمد (٤/ ١٥٢)، والطيالسي رقم (١٠٠١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٥١)، والبيهقي (٢/ ٤٥٢)، وهو حديث صحيح. (٢) (١/ ١٩٤ - ١٩٥). (٣) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٥٩ - ٦٠).