قوله:"أو نقبر فيهن موتانا" أي: ندخلهم القبور ثم بين الثلاث بقوله: "حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع"، وليس المراد مطلق الارتفاع على الأفق، بل الارتفاع الذي تذهب معه صفرة الشمس [و](١) حمرتها، وهو مقدر بقدر رمح أو رمحين. قيل: ولا تنافي هذه الزيادة لفظ هذا الحديث؛ لأن معنى عند حضرة الشيء مما قارب الطلوع والغروب، فله حكمه، لكن المراد: ما يقارب الطلوع مما بعده، وما يقارب الغروب مما قبله.
قلت: كذا في "شرح التبريز".
وقد ثبت التحديد (٢) بالرمح في حديث مسلم (٣)، عن عمرو بن عبسة وفيه:"حتى يستقل الظل بالرمح"، انتهى. فهذا تنصيص على قدر الرمح، فلا ينبغي أن يزاد ورمحين.
وقوله:"حين يقوم قائم الظهيرة" هي حالة استواء الشمس في كبد السماء وحتى تزول. وهذا متفق عليه إلا ما يروى عن مالك (٤) أنه قال: لا أكره الصلاة عند استوائها، ولا أعرف هذا النهي. وتأول بأنه لا يصح عنده الخبر.
قوله:"وحين تضيف للغروب" أي: قبل كما فسره المصنف، على حالة صفرتها وتغيرها.
قال ابن عبد البر (٥): لا أعلم خلافاً بين المتقدمين [٣٨٣ ب] والمتأخرين أن صلاة التطوع والنوافل كلها غير جائز شيء منها أن يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها.
(١) في (أ): أو. (٢) انظر: شرح "صحيح مسلم" للنووي (٦/ ١١٦ - ١١٧). (٣) في "صحيحه" رقم (٢٩٤/ ٨٣٢). (٤) انظر: "المنتقى" للباجي (١/ ٢٢٨). (٥) "الاستذكار" (١/ ٣٨٣)، "التمهيد" (١٣/ ٣٢).