قال سعيد بن المسيب (١): فالدية تنقص في قضاء عمر، وتزيد في قضاء معاوية.
قال: فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية، انتهى.
قال ابن الأثير (٢): كذا في كتاب رزين، والذي رأيته في "الموطأ" كل ضرس بعيرين بعيرين. انتهى.
[الأصابع]
١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ". يَعْنِي الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ في الدِّيَةِ. أخرجه الخمسة (٣) إلا مسلماً. [صحيح]
قوله:"وزاد الترمذي" أقول: ظاهره أنه زاد على اللفظ الأول. والترمذي لم يرو أول الحديث، بل لفظه بعد سياق سنده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل إصبع" انتهى.
(١) تقدم نصه. (٢) في "الجامع" (٤/ ٤١٩). (٣) أخرجه البخاري رقم (٦٨٩٥)، وأبو داود رقم (٤٥٥٨)، والترمذي رقم (١٣٩٢)، والنسائي رقم (٤٨٤٧)، وابن ماجه رقم (٢٦٥٢)، وهو حديث صحيح. (٤) في "السنن" رقم (١٣٩١) وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وهو حديث صحيح. (٥) في "السنن" رقم (٤٨٤٩) بإسناد صحيح موقوف.