قوله:"وربما اجتمعا" أي: العيد والجمعة. "فقرأ بهما" في الصلاتين جميعاً.
قوله:"أخرجه الستة إلاَّ البخاري".
قلت:[و](١) أخرج [٢٩٦ ب] ابن حزم (٢) مثله عن سمرة بن جندب.
قوله:
[(اجتماع العيد والجمعة)]
أي: في يوم الجمعة.
الأول: حديث (أبي هريرة):
١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذا عِيدَان، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الجُمُعَةِ, وإنَّا مُجَمِّعُونَ". أخرجه أبو داود (٣). [صحيح]
قوله:"فمن شاء أجزأ" أي: فعل صلاة العيد عن صلاة الجمعة, وأخبر - صلى الله عليه وسلم - بقوله:"إنَّا مجمِّعون" أنه فمن شاء أن لا يجتزئ لصلاة العيد عن صلاة الجمعة.
(١) زيادة من (أ). (٢) في "المحلى" (٤/ ١٠٧). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (١٤٤١)، وأحمد (٥/ ٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤١٣)، والطبراني في "الكبير" رقم (٦٧٧٣) و (٦٧٧٧) و (٦٨٧٨) من طرق. وهو حديث صحيح. (٣) في "السنن" رقم (١٠٧٣). وأخرجه ابن ماجه رقم (١٣١١)، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٤٢٩): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات, رواه أبو داود في "سننه" عن محمَّد بن المصفى بهذا الإسناد فقال عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بدل ابن عباس وهو المحفوظ وأخرجه الطحاوي في شرح "مشكل الآثار" رقم (١١٥٥)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣١٨). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح، والله أعلم.