"السَّحُورَ"(٢) بفتح السين: ما يتسحر به، وبالضم: الفعل نفسه.
٧ - وعن عبد الله بن أبي بكر قال: سَمِعْتُ أُبَيَّاً - رضي الله عنه - يَقُولُ: كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ فَنَسْتَعْجِلُ الخَدَمَ بِالطَّعَامِ مخافَةَ فَوْتِ السَحُوْرِ. أخرجه مالك (٣). [موقوف صحيح]
قوله:
[(الفصل السادس): في صلاة العيدين]
صلاة العيدين عند الشافعي (٤) والجمهور (٥) سنة مؤكدة، وقال الأصطخري (٦): فرض كفاية. وقال أبو حنيفة (٧): واجبة.
(١) أخرجه أبو داود رقم (١٣٧٥)، والترمذي رقم (٨٠٦)، والنسائي في "السنن" (٣/ ٢٠٣)، وابن ماجه رقم (١٣٢٧). وأخرجه أحمد (٥/ ١٥٩ - ١٦٠)، وابن خزيمة رقم (٢٢٠٦)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٩٩١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٤٩)، وابن حبان رقم (٢٥٤٧)، وهو حديث صحيح. (٢) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٧٥٩) السَّحور: بالفتح اسم ما يتسحّر به من الطعام والشراب، وبالضّم المصدر والفعل نفسه، وكثر ما يروى بالفتح، وقيل: إنَّ الصَّواب بالضّم؛ لأنه بالفتح الطعام، والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام. (٣) في "الموطأ" (١/ ١١٦ رقم ٧)، وهو أثر موقوف صحيح. (٤) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٥/ ١١٢ - ١١٣). (٥) انظر: "المغني" (٣/ ٢٦٥). (٦) ذكره القاضي العمراني في "البيان" (٢/ ٦٢٠٥). (٧) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٤١).