فمن قال: إن تقديم من في جهة اليمين ليس لمعنى فيمن قدم؛ بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار، فيؤخذ منه العموم لكل من في جهة اليمين في كل خصلة.
٣ - وعن ابن أبي أوفى وأبي قتادة - رضي الله عنهم - قالاَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبَاً". أخرجه أبو داود (٢) عن الأول. [صحيح]
والترمذي (٣) عن الثاني. [صحيح]
قوله في حديث ابن أبي أوفى وأبي قتادة:"ساقي القوم آخرهم شرباً" أقول: فالسنة أن يسقي القوم ثم يشرب ما فضل، كما في قصة أبي هريرة في سقيه اللبن أهل الصفة.
وقوله:"أخرجه الترمذي" قلت: وقال (٤): هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن أبي أوفى.
[الفصل الخامس: في تغطية الإناء]
عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السَّقَاءِ". أخرجه الشيخان (٥) وأبو داود (٦). [صحيح]
(١) أي: وضعه بعنف. قاله الخطابي في "غريب الحديث" (١/ ٣٨٨). وانظر: "النهاية" (١/ ١٩٤ - ١٩٥). (٢) في "السنن" رقم (٣٧٢٥)، وهو حديث صحيح. (٣) في "السنن" رقم (١٨٩٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٤٣٤)، وهو حديث صحيح. وأخرج مسلم في صحيحه رقم (٣١١/ ٦٨١) عن أبي قتادة الأنصاري وفيه: قلت: لا أشرب حتى يشرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: "إن الساقي آخرهم ... " (٤) أي الترمذي في "السنن" (٤/ ٣٠٧). (٥) أخرجه البخاري رقم (٥٦٢٣، ٥٦٢٤)، ومسلم رقم (٢٠١٢). (٦) في "السنن" رقم (٣٧٣١). =