٣ - وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ عَنِ الأَشْرِبةِ إلاَّ فِي ظُرُوفِ الأدَمِ، ألاَ فَاشْرَبُوا في كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أنْ لاَ تَشرَبُوا مُسْكِراً". أخرجه الخمسة (١) إلا البخاري. [صحيح]
[الفصل السادس: في لواحق الباب]
١ - عن أنس - رضي الله عنه - قال:"نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَمْر أنْ يُتَّخَذَ خَلاًّ". أخرجه مسلم (٢) والترمذي (٣). [صحيح]
الفصل السادس في لواحق الباب
قوله في حديث أنس:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر أن يتخذ خلاً" أقول: قال النووي في "شرح مسلم"(٤): في هذا دليل للشافعي والجمهور بأنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل [٢٩٩ ب] هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك، مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها، وينجس ما ألقي فيها، ولا يطهر [هذا](٥) الخل بعده أبداً لا بغسلٍ ولا غيره، أما إذا انقلب من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان
(١) أخرجه مسلم رقم (٦٥/ ١٩٩٩)، وأبو داود رقم (٣٦٩٨)، والنسائي رقم (٥٦٥٤). وأخرجه أحمد (٥/ ٣٥٠، ٣٥٥)، وهو حديث صحيح. (٢) في "صحيحه" رقم (١١/ ١٩٨٣). (٣) في "السنن" رقم (١٢٩٤)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد (٣/ ١٨٠)، وأبو داود رقم (٣٦٧٥). وهو حديث صحيح. (٤) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١٣/ ١٥٢). (٥) سقطت من (ب).