يحرم أنه حلال، إلا ما ورد النص بتحريمه مثل: كل ذي ناب من السباع (١)، ومخلب من الطير، والكلب، والخنزير (٢)، ونحو ذلك.
قوله:"أخرجه أبو داود".
[المضطر]
" المُضْطَرَ" قال ابن حزم (٣): حدَّ المضطر أن يبقى يوماً وليلة لا يجد ما يأكل ولا ما يشرب.
الأول: حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -:
١ - عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ الحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ, فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّتْ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا، فَوَجَدَهَا وَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا فَمَرِضَتْ، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا فَأبَى، فَنَفَقَتْ، فَقَالَتْ: اسْلُخْهَا حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلحمَهَا وَنَأْكُلَهُ، فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:"هَلْ عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيكَ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ:"فَكُلُوهَا". قَالَ: فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَهُ الخَبَرَ، فَقَالَ: هَلَّا كُنْتَ نَحَرْتَهَا؟ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ. أخرجه أبو داود (٤). [إسناده حسن]
(١) أخرج أحمد (٤/ ١٩٣، ١٩٤)، والبخاري رقم (٥٥٣٠)، ومسلم رقم (١٢/ ١٩٣٢)، وأبو داود رقم (٣٨٠٢)، والنسائي رقم (٤٣٢٥)، والترمذي رقم (١٤٧٧)، وابن ماجه رقم (٣٢٣٢) عن أبي ثلعبة الخُشني، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل كل ذي ناب من السباع". وهو حديث صحيح. وأخرج أحمد (١/ ٢٤٤، ٢٨٩، ٣٠٢)، ومسلم رقم (١٦/ ١٩٣٤)، وأبو داود رقم (٣٨٠٣)، والنسائي رقم (٤٣٢٦)، وابن ماجه رقم (٣٢٣٤)، وابن الجارود رقم (٨٩٢)، والبيهقي (٩/ ٣١٥) عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير .. " وهو حديث صحيح. (٢) لقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: ١٧٣]. (٣) في "المحلى" (٧/ ٤٢٦ - ٤٢٨). (٤) في "السنن" رقم (٣٨١٦) بإسناد حسن.