قوله:"أخرجه أبو داود وقال: إنَّه حديث منسوخ والترمذي وحسنه. (لحاء العنبة): قشرها".
قلت: قال المنذري (١): إنَّ الصماء أخت بسر، ورُويَ هذا الحديث من حديث عبد الله ابن بسر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن حديث الصماء عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال النسائي (٢): هذه أحاديث [٤٥ ب] مضطربة، انتهى.
قلت: لم لا يقال حديث بسر وعبد الله والصماء - صحابة - أنَّهم سمعوه (٣) كلهم، وأنَّ الصماء سمعته منه - صلى الله عليه وسلم - أو من عائشة.
وجملة الأيام التي عدّها في هذه الأحاديث أنه يحرم صومها عشرة أيام.
[سنن الصوم]
لو قدمها قبل محرمات الصوم كان أولى، ولكن هذا صنيع ابن الأثير (٤) ولكنه زاد في الترجمة: وجائزاته ومكروهاته.
الحديث الأول: حديث أنس:
١ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٍ". أخرجه الخمسة (٥) إلا أبا داود. [صحيح]
(١) في "في مختصر السنن" (٣/ ٢٩٩ - ٣٠٠). (٢) في "السنن الكبرى" (٢/ ١٤٣). (٣) انظر: "التلخيص" (٢/ ٤١٤). (٤) في "الجامع" (٦/ ٣٦١). (٥) أخرجه البخاري رقم (١٩٢٣)، ومسلم رقم (٤٠/ ١٠٩٥)، والترمذي رقم (٧٠٨)، والنسائي رقم (٢١٤٦)، وابن ماجه رقم (١٦٩٢). =