قوله:"في حديث نافع: ثم يرجع إلى البيت فيفيض" أي: يطوف طواف الإفاضة، وفتوى [ابن عمر](١) هذه تخالف ما تقدم من الأحاديث فهو محمول على أنّه لم يبلغه.
[الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه]
قوله:"الفصل الثاني: في وقت التحلل".
١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّ عُمرَ قال: مَنْ رَمَى الجَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ ونَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ فقَدْ حَلًّ لَهُ ما حَرمَ عَلَيْهِ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطَّيبَ حَتَّى يَطُوفَ بالبَيْتِ. أخرجه مالك (٢). [موقوف صحيح].
قوله:"في حديث عمر: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصّر ... الحديث" ظاهر الأحاديث المرفوعة أنّ بعد رمي الجمرة يحل له كل شيء إلاّ النساء، وهو قول ابن عباس الآتي في الحديث الثاني.
٢ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال:"إذَا رَمَى الجَمْرَةَ يعني: جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عليه إلاّ النَّساء". قيل: فَالطِّيبُ؟ قال: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - هو يَتَضَمّخُ بِالمِسْكِ أَوْ طيبٌ هو. أخرجه النسائي (٣). [صحيح لغيره]
قوله:"أمّا أنا [١٨٧ ب] فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتضمخ بالمسك" أي: بعد رميه الجمرة.
وقوله:"أو طيب هو" تهكم.
(١) في (أ): عمر، وهو خطأ. (٢) في "الموطأ" (١/ ٤١٠ رقم ٢٢٢)، وهو أثر موقوف صحيح. (٣) في "السنن" رقم (٣٠٨٣). وأخرجه أحمد (١/ ٣٣٤) , وأبو داود رقم (١٩٤٠) , وابن ماجه رقم (٣٠٤١)، وهو حديث صحيح لغيره.