وقال القاضي (١): ويلزمه الإنصات من لم يسمع عند الجمهور، وهو أحد قولي الشافعي (٢)، وله قولان أحدهما: أنه يحرم الكلام، والثاني: أنه يكره تنزيهاً وهو الأخير من قوليه.
قوله:"أخرجه الستة" قال الترمذي (٣): والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب.
قالوا: وإن تكلم غيره لا ينكر عليه [إلا بالإشارة](٤)، واختلفوا في ردّ السلام، وتشميت العاطس والإمام يخطب، فرخص أحمد وإسحاق.
وكره بعض أهل العلم من التابعين ذلك وهو قول الشافعي (٥). انتهى.