"فأدخل يده بين الجلد واللحم فدخس" بالدال المهملة, والخاء المعجمة, والسين المهملة يأتي أنه الدَّس.
"حتى دخلت" أي: يده هو. "إلى الإبط" فيه حسن خلقه وتعليمه الجاهل أمر دنياه, وبيان إحسان العمل وإتقانه وتواضعه.
"ثم مضى فصلَّى للناس" دلّ على طهارة المذكى لحمه ودمه وجلده, ولذا قال:"ولم يتوضأ" وفسّرها بقوله: "زاد في رواية: لم يمس ماء" وهو أوضح في أنه لم يغسل من البلة التي تكون بين الجلد واللحم.
[الفصل الخامس: في الجلود]
(الفصل الخامس) من الباب الثاني: وهو آخر فصوله
في الجلود
(في الجلود) في حكمها.
الأول:
١ - عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَائِيِّ فَرْوًا فَمَسِسْتُهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ, قَدْ سَالتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -؟ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا نكونُ بِالمَغْرِبِ وَمَعَنَا البَرْبَرُ وَالمَجُوسُ، نُؤْتَى بِالكَبْشِ وَقَدْ ذْبَحُوهُ، وَنَحْنُ لاَ نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَأتُوناَ بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُون فِيهِ الوَدَكُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَالناَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذلِكَ فَقَالَ:"دِبَاغُهُ طَهُورُهُ". أخرجه الستة (١) إلا البخاري، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]
(١) أخرجه مسلم رقم (٣٦٦)، وأبو داود رقم (٤١٢٣)، والترمذي رقم (١٧٢٨)، والنسائي (٧/ ١٧٣). وأخرجه أحمد (١/ ٢١٩)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٨٧٤)، والطحاوي في شرح "معاني الآثار" (١/ ٤٦٩)، والدارقطني (١/ ٤٦ رقم ١٧)، والبيهقي (١/ ٢٠)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٤٩٨ رقم ١٧)، =