عباس (١): "سُئل عن الدابة تموتُ في الزَّيت أو السَّمن وهو جامدٌ أو غير جامد: الفأرة [٢٣٥ ب] وغيرها؟ قال: بلغنا: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بفأرةٍ ماتت في سَمنٍ فأمر بما قَرُب منها فَطُرح ثم أُكل".
السادس: حديث (أبي سعيد):
٦ - وفي أخرى له (٢) عن أبي سعيد - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِغُلاَمٍ يَسْلُخُ شَاةً، وَمَا يُحسن فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ"، فَأَدْخَلَ يَدَهُ بينَ الجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَخَسَ بِهَا حَتَّى دَخَلَتْ إِلَى الإِبْطِ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [حسن]
زاد في رواية (٣): "يَعْنِي لَمْ يَمَسَّ مَاءً". [حسن]
"الدَّخَسُ"(٤) بخاء معجمة: الدس.
قال المصنف "وفي أخرى له" أي: لأبي داود.
"عن أبي سعيد" هذا حديث في حكم آخر غير ما سلف من حكم الهرة، فكان صوابه أن يقول: وعن أبي سعيد، ويحذف لفظ: وفي أخرى، كما لا يخفى.
"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ بغلام يسلخ شاة" أي: يكشط جلدها عنها.
"ولا يحسن سلخها، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنحّ حتى أريك" كيفية السلخ.
(١) أخرجه أبو داود رقم (٣٨٤٣)، والنسائي رقم (٤٢٦٠) وهو حديث شاذ. (٢) أي: لأبي داود في "السنن" رقم (١٨٥)، وهو حديث حسن. وأخرجه ابن ماجه رقم (٣١٧٩). (٣) لأبي داود في "السنن" (١/ ١٣٠) قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه: "يعني لم يمس ماء" وقال: عن هلال ابن ميمون الزملي. (٤) أي أدخلها بين اللحم والجلد، ويروى بالحاء، دحس، أي: دسَّها بين الجلد واللحم، كما يفعل السَّلاخ. "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٥٥٦، ٥٥٩)، "الفائق" للزمخشري (١/ ٤١٤).