"فدخلت حائطاً (١) من حيطان المدينة ففركت سنبلاً" ففركت: أخرجته من قشره.
"فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي وأتى بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما علّمت إذ كان جاهلاً" فتعرفه بما يحل وما يحرم.
"ولا أطعمت إذ كان جائعاً، وأمره فرد عليّ ثوبي" ولم يقتص - صلى الله عليه وسلم - له منه ضربه إياه، إما لأنه قد استوجبه بما حمله من السنبل؛ لأنه ليس له حق إلا فيما أكله، أو أنه - صلى الله عليه وسلم - استعفاه فعفا عنه.
"وأعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسقاً أو نصف وسق" شك من الصحابي أو ممن روى عنه.
"من طعام" تبيين لما أعطاه.
قوله:"أخرجه أبو داود والنسائي" وفي "الجامع"(٢) أخرجه أبو داود (٣)، وللنسائي (٤) قال: "قدمت مع عمومتي المدينة فدخلت حائطاً ... " وذكر الحديث، وفيه:"فأخذ كسائي".
قال ابن الأثير (٥): وفيه خمسة فصول؛ الفصل الأول: قولٌ كليٌّ في الحرام والحلال، وذكر حديث ابن عباس الآتي.
(١) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٤٥٣): الحائط: البستان من النخيل، إذا كان عليه حائط. (٢) (٧/ ٤٥١). (٣) في "السنن" رقم (٢٦٢٠). (٤) في "السنن" رقم (٥٤٠٩). (٥) في "الجامع" (٧/ ٤٥٢).