قال أبو عيسى (٢): حديث سمرة حديث حسن. وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. وبه يقول (٣) أحمد وإسحاق وأصحابنا. انتهى بلفظه.
[الاعتدال]
١ - عن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ أحَدِكُمْ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ". أخرجه أصحاب السنن (٤). [صحيح]
قوله:"الاعتدال".
أقول: بوب (٥) له الترمذي: باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وبوب (٦) له أبو داود: باب صلاة من لا يقيم صلبه. وفي هذا الباب (٧) ذكر أبو داود صلاة المسيء في صلاته.
قوله في حديث أبي مسعود:"صلبه" في رواية لأبي داود (٨): "ظهره".
(١) أي الترمذي في "السنن" (٢/ ٣١). (٢) في "السنن" (٢/ ٣١). (٣) انظر: "المغني" (٢/ ١٦٣)، "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٣٦٢)، "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٣٧٦). (٤) أخرجه أبو داود رقم (٨٥٥)، والترمذي رقم (٢٦٥) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (٨٧٠)، والنسائي (٢/ ١٨٣)، وهو حديث صحيح. (٥) في "السنن" (٢/ ٥١ الباب رقم ١٩٦). (٦) في "السنن" (١/ ٥٣٣ الباب رقم ١٤٨). (٧) في "السنن" (١/ ٥٣٣ الباب رقم ١٤٨). (٨) في "السنن" رقم (٨٥٥).