١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكمْ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلَّا بِإذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ, إِنَّمَا تَخْزِنُ لهُمْ ضرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ". أخرجه الثلاثة (١)، وأبو داود (٢). [صحيح]
"المَشْرُبَةُ" بضم الراء وفتحها: الغرفة (٣).
"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحلبن أحدكم ماشية أحد" أي: ذات الدر فيخرجه منها.
"إلا بإذنه" أي: أذن مالكها، ثم ضرب - صلى الله عليه وسلم - مثلاً فقال:"أيحبُّ أحدكم أن تُؤتى" أي: يأتي أحد.
"مشربته" بضم الراء وفتحها، أي: غرفته.
"فتكسر خِزانتهُ" التي فيها، وهي محل حفظه لما يريد خزنه.
"فيُنتقل" من خزانته "طعامه"، ونسخ "التيسير": "تنتقل" بالقاف, والذي في "الجامع"(٤): "ينتثل" بالمثلثة بدل القاف.
(١) البخاري رقم (٢٤٣٥)، ومسلم رقم (١٣/ ١٧٢٦)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٩٧١ رقم ٢٧). (٢) في "السنن" رقم (٢٦٢٣)، وأخرجه أحمد (٢/ ٦)، وابن ماجه رقم (٢٣٠٢) وهو حديث صحيح. (٣) وقال الفيروز آبادي في "القاموس" (ص ١٢٨): والمشرُبة بضم الراء: أرض لبنة دائمة النبات، والفرقة, والعلية، والصفة، والمشرئمة. (٤) (٧/ ٤٤٨ رقم ٥٥٣٥).