قال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثاً: ثلثاً شراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً. فيأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر. أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢). [صحيح]
قوله:(الفصل الثاني في زكاة النعم).
(١) في "السنن" رقم (١٥٦٨). (٢) في "السنن" رقم (٦٢١) وقال: حديث حسن. وهو حديث صحيح.