قوله:"فعلمت أنه الحق" أقول: ليس مراد عمر أن مجرد شرح صدر أبي بكر دليل على وجوب القتال، بل يريد: أنه لما أقام دليلاً من السنة واستنبطه؛ علمت صحة دليله، وأنه دليل ينشرح به الصدر ويعرف به الحق.
[الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية]
وفيه عشرة فصول
[الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث]
١ - عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهمَا خَمْسَةُ درَاهِمَ". أخرجه أصحاب السنن (١). [صحيح]
"الرِّقَةُ" الدراهم المضروبة.
قوله:([الباب] (٢) الثاني في أحكام الزكاة [المالية](٣)).
أقول: زاد ابن الأثير (٤) في الترجمة: وأنواعها.
قوله:"فيما اشتركن فيه من الأحاديث" أقول: الضمير للأموال، وهي أنواع من الأنعام والنقود والزرع وغيرها. وعلى زيادة ابن الأثير يكون الضمير للأنواع.
(١) أخرجه أبو داود رقم (١٥٧٤)، والترمذي رقم (٦٢٠)، والنسائي رقم (٢٤٧٧ - ٢٤٧٨). وأخرجه أحمد في "المسند" (١/ ١٢١ - ١٢٢، ١٤٥). وهو حديث صحيح. (٢) في (أ): "الفصل". (٣) زيادة من (أ). (٤) في "الجامع" (٤/ ٥٧٤).