أخرجه الترمذي (١) وقال (٢): حديث غريب. وَقَدْ أَجَمَعَ (٣) أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ المَرْأَةَ لاَ يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا.
قوله:"في حديث جابر: فكنّا نلبي عن النساء والصبيان".
قلت: كذا هنا ومثله في الجامع (٤)، والذي في الترمذي بلفظ:"وكنّا نلبي عن النساء ونرمي الصبيان"، قال أبو عيسى (٥): هذا حديث غريب، ولا نعرفه إلاّ من هذا الوجه.
وقد أجمع أهل العلم أنّ المرأة لا يلبي عنها غيرها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. انتهى.
[الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج]
١ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دَخَلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنها - فَقَالَ:"لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟ ". فَقَالَتْ: وَالله مَا أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً. فَقَالَ:"حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللهمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي". أخرجه الشيخان (٦) والنسائي (٧). [صحيح].
(١) في "السنن" رقم (٩٢٧)، وهو حديث ضعيف. وأخرجه أحمد (٣/ ٣١٤)، وابن ماجه رقم (٣٠٣٨). (٢) في "السنن" (٣/ ٢٦٦). (٣) انظر: "المغني" (٥/ ١٠٨)، وإجماعات ابن عبد البر في العبادات (٢/ ٨٧٢ - ٨٧٣). (٤) (٣/ ٤٣٠). (٥) في "السنن" (٣/ ٢٦٦). (٦) أخرجه البخاري رقم (٥٠٨٩)، ومسلم رقم (١٠٤/ ١٢٠٧). (٧) في "السنن" رقم (٢٧٦٨). وأخرجه أحمد (٦/ ٢٠٢)، وابن خزيمة رقم (٢٦٠٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٢١)، والترمذي رقم (٩٤١)، وأبو داود رقم (١٧٧٦)، وابن ماجه رقم (٢٩٣٨).