وأخرج الطيالسي (١)، والطبراني (٢)، وأبو الشيخ (٣)، وابن مردويه (٣)، عن ابن عباس قال:"آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه، وورث بعضهم من بعض، حتى نزلت:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} وتوارثوا بالنسب".
وأخرج ابن أبي حاتم (٤)، عن سعيد بن جبير في قوله:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ} الآية، قال: نسخت هذه الآية ما كان قبلها من مواريث العقد والحلف والمواريث بالهجرة، وصارت لذوي الأرحام [٨٣/ أ].
وأما حديث ابن عباس، فإنه أفاد أنه كان لا توارث بين الأعرابي والمهاجر، وهي غير هذه الصور فإنها صورة خاصة، وهي أن سكان البادية لا يرثون المهاجر [٣٢٠/ ب].
(١) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (٤/ ١١٨). (٢) في "المعجم الكبير" رقم (١١٧٤٨) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٢٨) ورجاله رجال الصحيح. (٣) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (٤/ ١١٨). (٤) في تفسيره (٥/ ١٧٤٣ رقم ٩٢٠٨).