ورد في رواية ذكرها ابن الأثير، ونسبها للبخاري (١) وفيه: "فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه".
ثم قال (٢): قد أخرجها مسلم مفردة هو والبخاري، إلا أنه لا يخفى أن موجب غسلها هو القيام من النوم، سيما وقد علله بقوله:"لا يدري".
ثم هو في الوجوب أوضح (٣) منه في السنيّة، وإنما الذي ينبغي أن يستدل به لسنيّة غسل اليدين أول الوضوء، الأحاديث التي مرت في تعليم الصحابة للوضوء، علي وعثمان وغيرهما، وأحاديث صفة وضوءه - صلى الله عليه وسلم -، فإن في كلها أنه بدأ بغسل يديه ثلاثاً حتى لو قيل بوجوبه لما بعد؛ لأنه لم يود حديث في صفة وضوءه - صلى الله عليه وسلم - ولا في تعليم الصحابة إلاّ به.
[الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة]
(الثَالِثَة) من التسع السنن
الاستنثار والاستنشاق والمضمضة
(الاستنثار)(٤) من النثر بالنون والمثلثة، هو إخراج الماء الذي يستنشق به فهو فرع عن الاستنشاق
(والاستنشاق [٢٨٥ ب] والمضمضة) في "القاموس"(٥): إنها تحريك الماء في الفم.
(١) في "صحيحه" رقم (١٦٣). (٢) ابن الأثير في "الجامع" (٧/ ١٨١). (٣) انظر: "المغني" (١/ ١٤٠)، "المجموع شرح المهذب" (١/ ٣٨٩)، "الإنصاف" (١/ ١٣٠ - ١٣٢). (٤) انظر: "تهذيب اللغة" (١٥/ ٧٣ - ٧٥)، "القاموس المحيط" (ص ٦١٦). (٥) "القاموس المحيط" (ص ٨٤٤).