١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ". أخرجه الستة (١)، إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]
"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من توضأ فليستنثر" أي: يدفع الماء الذي استنشق به بأنفه، والأمر ظاهر في الإيجاب، وأكده أنه ما روى في صفة وضوءه - صلى الله عليه وسلم - أنه تركه.
قال الجمهور (٢): إنَّه للندب مستدلين بحديث: "توضأ كما أمرك الله"(٣).
"ومن استجمر" استعمل الحجار في الاستنجاء.
"فليوتر" تقدم الكلام فيه.
قوله:"أخرجه الستة إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري".
- وفي رواية مسلم (٤): "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ". [صحيح]
وفي أخرى (٥): "فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ المَاءِ، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ". [صحيح]
"وفي رواية مسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً، ثم ليستنثر"، يدفعه بأنفه بعد إدخال أنفه ليغسل ما فيها.
(١) أخرجه البخاري رقم (١٦٢)، ومسلم رقم (٢٠/ ٢٣٧)، وأبو داود رقم (١٤٠)، والنسائي (١/ ٦٦، ٦٧)، ومالك في "الموطأ" (١/ ١٩٠)، وهو حديث صحيح. (٢) انظر: "المجموع شرح المهذب" (١/ ٣٩٣). "الإنصاف" (١/ ١٥٢ - ١٥٣). (٣) تقدم وهو حديث صحيح. (٤) في "صحيحه" رقم (٢٠/ ٢٣٧). (٥) أخرجها مسلم في "صحيحه" رقم (٢١/ ٢٣٧).