٣ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَالَ رَجُلٍ لِرَجُلٍ: يَا يَهُوْدِيُّ! فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ، فَإِنْ قَالَ: يَا مُخَنَّثُ! فَمِثْلُهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ محْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ, هَذَا إِذَا عَلِمَ. أخرجه الترمذي (١). [ضعيف].
قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي".
قلت: ثم قال (٢): هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم [٢٢١/ أ] بن إسماعيل يضعف في الحديث.
قال: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه روايات البراء بن عازب (٣) وقرة بن إياس المزني: "أن رجلاً تزوج امرأة أبيه فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله".
والعمل (٤) على هذا عند أصحابنا قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل، وقال أحمد: من تزوج أمه قتل، وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل. انتهى.
[الباب الخامس: في حد السرقة]
عرفوا السرقة (٥) بأخذ شيء خفية ليس للآخذ أخذه.
(١) في "السنن" رقم (١٤٦٢) وهو حديث ضعيف، وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٥٦٤، ٢٥٦٨). (٢) في "السنن" (٤/ ٦٢). (٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢٩٠) وأبو داود رقم (٤٤٥٧) والترمذي بإثر الحديث رقم (١٣٦٢) وقال: حسن غريب، والنسائي رقم (٣٣٣١) وابن ماجه رقم (٢٦٠٧) وهو حديث صحيح. (٤) هذه العبارة في "السنن" متقدمة على قوله: "روي ... ". (٥) قال المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف (ص ٤٠٣). السرقة: أخذ ما ليس له أخذه في خفاء، وصار ذلك في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص، وقدر مخصوص على وجه مخصوص. انظر: "التعريفات" للجرجاني (ص ١٢٣).