قوله:"فرع: فيمن أفسد إحرامه" هو ثالث الفروع، هذا الفرع ليس فيه حديث مرفوع، فلا كلام فيه، وقد بينا أحكام الإفساد في حواشي "ضوء النهار"(٢) بما لا مزيد [عليه](٣) بحمد الله، والفرع في جزاء الصيد كذلك كهذا الفرع. [١٢٩ ب].
١ - عن مالك (٤) - رضي الله عنه - قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالحَجِّ فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ
(١) زيادة من (أ) والذي في "الجامع" (٣/ ٩٤) الثالث. (٢) (٣/ ٧٢٠ - ٧٣٠ - بتحقيقي. (٣) زيادة من (أ). (٤) في "الموطأ" (١/ ٣٨١ - ٣٨٢ رقم ١٥١). • وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٦٧) من طريق ابن بكير عن مالك، وهو بلاع. • وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٦٧) عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن عمر بن الخطاب أنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته, وهي محرمة: يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما، ويتفرقان حتى يتما حجهما. قال: وهذا منقطع بين عطاء وعمر. • وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" الجزء المفقود (ص ١٣٦) حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر، قال: سألت مجاهداً عن المحرم يواقع امرأته, فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب فقال: يقضيان حجهما، ثم يرجعان حلالين، فإذا كان من قابل حجا وأهديا، وتفرقا من المكان الذي أصابها. • وأخرج الدارقطني في "سننه" (٣/ ٥٠ - ٥١ رقم ٢٠٩) عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته, فأشار له إلى عبد الله بن عمر، فلم يعرفه الرجل، قال: فذهبت معه, فسأله عن محرم وقع بامرأته, قال: بطل حجه، قال: فيقعد؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس، فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمر، فأخبراه, فأرسلنا إلى =