١ - عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. أخرجه الستة (١). [صحيح]
زاد مسلم (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) في رواية عن ابن عباس: "وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ". [صحيح]
"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع، أخرجه الستة".
"زاد أبو داود والنسائي في رواية عن ابن عباس - رضي الله عنه -: وكل ذي مخلب" بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح اللام بعدها موحدة.
"من الطير" وهو للطير كالظفر لغيره، لكنه أشد منه وأغلظ واحد فهو له كالناب للسبع.
قال الَترمذي (٥): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وعند بعضهم لا يحرم. وحكي عن مالك كالجمهور (٦). وقال ابن العربي (٧): المشهور عنه الكراهة.
(١) أخرجه البخاري رقم (٥٥٣٠)، ومسلم رقم (١٢/ ١٩٣٢)، وأبو داود رقم (٣٨٠٢)، والنسائي رقم (٤٣٢٥)، والترمذي رقم (١٤٧٧)، وابن ماجه رقم (٣٢٣٢)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٤٩٦ رقم ١٣)، وأخرجه أحمد (٤/ ١٩٣، ١٩٤). (٢) في صحيحه رقم (١٦/ ١٩٣٤). (٣) في "السنن" رقم (٣٨٠٣). (٤) في "السنن" رقم (٤٣٢٦). وأخرجه أحمد (١/ ٢٤٤، ٢٨٩، ٣٠٢)، وابن ماجه رقم (٣٢٣٤)، وابن الجارود رقم (٨٩٢)، والبيهقي (٩/ ٣١٥) وهو حديث صحيح. (٥) في "السنن" (٤/ ٧٤). (٦) انظر: "المغني" لابن قدامة (١٣/ ٣١٩). (٧) في "أحكام القرآن" (٢/ ٧٦٦).