وقوله (من الحظ) أي: من الأجر، وفيه حث من لا يسمع على الصمت كحث السامع.
الحديث الحادي عشر: حديث (أبي هريرة).
١١ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ". أخرجه الستة (١). [صحيح]
قوله:"أنصت" هو من باب (٢) التشبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا جعل قوله أنصت، وهو أمر بمعروف لغواً فغيره من الكلام أولى.
قوله:"فقد لغوت" اللغو (٣) من الكلام هو الساقط [الردود](٤)، وهذا دليل على تحريم الكلام والإمام يخطب.
وقال أبو حنيفة (٥): يجب الإنصات بخروج الإمام.
وقال الشافعي (٦)، وأبو حنيفة (٧)، وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة. وحُكي عن الشعبي (٨) وبعض السلف: أنه لا يجب.
(١) أخرجه البخاري رقم (٩٣٤)، (٣٩٤١)، ومسلم رقم (١١/ ٨٥١)، وأبو داود رقم (١١١٢)، والترمذي رقم (٥١٢)، والنسائي رقم (١٤٠١). وهو حديث صحيح، والله أعلم. (٢) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٤١٤). (٣) تقدم معناه. (٤) في (ب) للردود. (٥) انظر: البناية في "شرح الهداية" (٣/ ٩٩). (٦) "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٤٠١) "الأم" (٢/ ٤١٣). (٧) البناية في "شرح الهداية" (٣/ ٩٩ - ٤٠١). (٨) انظر: "المغني" (٣/ ٢٠٠) و"الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٧٩ - ٨٠).