٢ - ولأبي داود (١) والترمذي (٢)، عن البراء - رضي الله عنه -: "لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فَإِنَّهاَ مِنَ الشّيَاطِينِ، وَسْئِلَ عَنْ مَرَابِضِ الغَنَمِ، فَقَالَ: صَلُّوا فِيِهاَ فَإِنّهاَ بَرَكَةٌ". [صحيح]
قوله:"ولأبي داود والترمذي عن البراء: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين" هو بيان لعلة النهي.
"وسئل عن مرابض الغنم" أي: عن الصلاة فيها.
"فقال: صلوا فيها فإنها بركة" في "الجامع"(٣) أنه أخرجه أبو داود والترمذي إلى قوله: "لا تتوضئوا منها" وظاهر صنيع المصنف أنه موقوف على جابر، وليس كذلك، فلفظه في "الجامع"(٤): "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل ... " الحديث.
قلت: قال (٥) الترمذي: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حديث البراء (٦)، وحديث جابر بن سمرة (٧).
(١) في "السنن" رقم (١٨٤). (٢) في "السنن" رقم (٨١). وأخرجه ابن ماجه رقم (٤٩٤)، وابن خزيمة رقم (٣٢)، وأحمد (٤/ ٢٨٨ - ٣٠٣)، والبيهقي (١/ ١٥٩)، والطيالسي في "المسند" رقم (٧٣٤, ٧٣٥)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٢٦)، وابن حبان رقم (١١٢٨)، وابن الجارود رقم (٢٦) وهو حديث صحيح. (٣) (٧/ ٢٢٧). (٤) (٧/ ٢٢٦ - ٢٢٧ رقم ٥٢٦٦). (٥) في "السنن" (١/ ١٢٣). (٦) تقدم وهو حديث صحيح. (٧) تقدم وهو حديث صحيح.