بأحد الاحتمالين بلا مرجح، وهو دليل على أن من ترك جزءاً يسيراً مما يجب تطهيره فإنها (١) لا تصح طهارته، وهو متفق عليه، ومثله التيمم.
قوله:"أخرجه مسلم وأبو داود".
- ولأبي داود (٢) في أخرى، عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ. [صحيح]
"وفي رواية لأبي داود".
قوله:"فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة" لما عرفت قريباً أنه لا يكون متطهراً حتى يغسل جميع أجزاء الأعضاء.
وَ"اللمعة" بالضم ما يلمع، وهنا لمعت لعدم إصابة الماء لها.
الثامن: حديث (ابن عمرو بن العاص).
٨ - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا، وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَلاةُ وَنَحْنُ نَتوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:"وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا".
أخرجه الخمسة (٣) إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]
(١) انظر: "المغني" (١/ ١٩٢)، "الإنصاف" (١/ ١٣٩). روضة الطالبين (١/ ٦٤)، المبسوط (١/ ٥٦). (٢) في "السنن" رقم (١٧٥) وهو حديث صحيح. (٣) أخرجه البخاري رقم (٦٠، ٩٦، ١٦٣)، ومسلم رقم (٢٧/ ٢٤١)، وأبو داود رقم (٩٧)، وابن ماجه رقم (٤٥٠)، والنسائي رقم (١١١)، وأخرجه أحمد (٢/ ١٩٣، ٢٠٥، ٢١١، ٢٢٦)، والدارمي (١/ ١٧٩)، وهو حديث صحيح.