وهذا رأي من ابن عمر، أو فيه خلاف أوضحناه في حواشي "ضوء النهار"(١).
قوله:"أخرجه مالك".
الخامس: حديث ابن المسيب.
٥ - وعن ابن المسيب قال: قَضَى عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ في النَّكَاحِ وَجَبَ الصَّدَاقُ. أخرجه مالك (٢). [موقوف صحيح]
قوله:"قال: قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن إذا أرخيت الستور" على الزوج وامرأته.
"في النكاح وجب الصداق" للمرأة كاملاً، وهو مذهب عمر أنه جعل الخلوة كالمسيس في إيجاب الصداق، وفيه خلاف قررنا في حواشي ضوء النهار (٣): أن الحق أنه لا يوجب الصداق كاملاً إلا (٤) المسيس بأدلة هنالك.
قوله:"أخرجه مالك".
السادس:
٦ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لمَّا تَزَوَّجَ عَلَيٌّ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَنَعَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا. فَقَالَ: لَيْسَ لِي شَيْءٌ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْطِهَا دِرْعَكَ" فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا. أخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦). [صحيح]
(١) (٤/ ١٦٧ - ١٦٨ - مع الضوء). بتحقيقي. (٢) في "الموطأ" (٢/ ٥٢٨ رقم ١٢)، وهو أثر موقوف صحيح. (٣) (٤/ ١٨١). (٤) انظر: "المغني" (١٠/ ٥٢٨ رقم ١٢) (٩/ ٤٤٧ - ٤٤٨). (٥) في "السنن" رقم (٢١٢٥). (٦) في "السنن" رقم (٣٣٧٥)، وهو حديث صحيح.