قوله:"وعن ابن عباس"[٢٠٣ ب] جعل هذا في "الجامع"(١) فرعاً ثانياً فقال: الفرع الثاني: في ما تعطى المرأة قبل الدخول، فقال: وعن ابن عباس: قال: لما تزوج علي فاطمة - رضي الله عنها - أراد أن يدخل بها فمنعه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئاً؛ كأنه - صلى الله عليه وسلم - أراد بذلك زيادة الترغيب وحسن العشرة وإلا فقد تقدم (٢) تزويجه - صلى الله عليه وسلم - للصحابي الذي لم يعط زوجته شيئاً، وإنما أوصى لها بسهمه في خيبر.
قوله:"فقال: ليس لي شيء فقال: أعطها درعك" في إحدى روايات "الجامع"(٣): أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له:"أين درعك الحطمية؟ " بضم الحاء المهملة، وطاء مهملة، قال ابن الأثير (٤): هي التي تكسر السيوف، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: إنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة، كانوا يعملون الدروع.
قوله:"فأعطاها درعه ثم دخل بها".
قوله:"أخرجه أبو داود والنسائي".
السابع: حديث عائشة - رضي الله عنها -.
٧ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أَمَرَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطيَهَا شَيْئًا. أخرجه أبو داود (٥). [ضعيف]
(١) (٧/ ٢٠). (٢) انظر: "المغني" (١٠/ ١٤٦ - ١٤٨) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٢/ ٥٩٤)، "البناية في شرح الهداية" (٤/ ٧١٩ - ٧٢٠). (٣) (٧/ ٢٠ - ٢١ رقم ٤٩٩٤). (٤) "في غريب الجامع" (٧/ ٢١). وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (١/ ١٠٢). "الفائق" للزمخشري (١/ ٢٩١). (٥) في "السنن" رقم (٢١٢٨). =