"وكانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات عنها ولم يقربها ولم يسم لها صداقاً، فجاءت أمها تبغي من عبد الله صداقها" أي: صداق ابنتها من عبد الله.
"فقال ابن عمر: لا صداق لها" لأنه لم يدخل بها ولم يسم لها.
"ولو كان لها صداق" تستحقه شرعاً، "لم أمسكه ولم أظلمها فأبت" الأم أن تقبل منه.
"فجعلوا بينهم زيد بن ثابت" أي: حكماً بينهما.
"فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث" وهذا خلاف ما أفتى به ابن مسعود، وخلاف حديث بروع، وقد قدّمنا الكلام في ذلك قريباً.
قوله:"أخرجه مالك".
الرابع: حديث ابن عمر.
٤ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمْسَسْ؛ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا. أخرجه مالك (١). [موقوف صحيح]
"أنه قال: لكل مطلقة متعة" وهي غير معينة، بل كما قال الله تعالى:{وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}(٢).
"إلا التي تطلق وقد فرض لها صداقاً ولم يمس" لم يقربها زوجها.
"فحسبها نصف ما فرض لها" كما قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}(٣).
(١) في "الموطأ" (٢/ ٥٧٣)، وهو أثر موقوف صحيح. (٢) سورة البقرة الآية: ٢٣٦. (٣) سورة البقرة الآية: ٢٣٧.